الشيخ الطبرسي

420

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

ميتة ، وفي أصحاب « ش » من قال فيه قولان ، وفيهم من قال إنه ميتة قولا واحدا . مسألة - 268 - « ج » : إذا أكل المحرم من صيد قتله لزمه قيمته ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : إذا أكل من لحم الصيد الذي قتله لم يلزمه بذلك شيء . مسألة - 269 - « ج » : إذا دل على الصيد فقتله المدلول لزم الدال الفداء ، وكذلك المدلول ان كان محرما أو في الحرم ، سواء كانت الدلالة ( 1 ) ظاهرة أو باطنة ، فان أعاره سلاحا قتل به صيدا ، فلا نص لأصحابنا فيه ، والأصل براءة الذمة . وقال « ش » : لا يضمن جميع ذلك . وقال « ح » : يجب عليه الجزاء إذا دل على صيد دلالة باطنة ، وإذا أعاره سلاحا [ لا يستغنى عنه ، فاما إذا دل عليه دلالة ظاهرة أو أعار سلاحا ] ( 2 ) يستغنى عنه فلا جزاء عليه . مسألة - 270 - « ج » : إذا أمسك محرم صيدا ، فجاء محرم آخر فقتله ، لزم كل واحد منهما الفداء كملا . وقال « ش » : فيه جزاء واحد ، وعلى من يجب فيه وجهان : أحدهما يجب ( 3 ) على الذابح ، والأخر يكون الجزاء بينهما . مسألة - 271 - « ج » : صيد الحرم مضمون بلا خلاف بين الفقهاء ، الا داود فإنه قال : لا يضمن . مسألة - 272 - « ج » : صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن ، وان كان القاتل محرما تضاعف الجزاء ، وان كان محلا لزمه جزاء واحد . وقال « ش » : صيد الحرم مثل صيد الإحرام مخير بين ثلاثة أشياء : بين المثل ( 4 ) والصوم والإطعام ، وفيما لا مثل له بين الإطعام والصيام .

--> ( 1 ) م : دلالة . ( 2 ) هذه الجملة تختص م . ( 3 ) ح ، د : بإسقاط يجب . ( 4 ) م : من المثل .